الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 22
يصبح ترخيص إنجاز المؤسّسة الخاصّة للصحة لاغيا، عند :
– عدم البدء في إنجاز مشروع المؤسّسة في أجل ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم ترخيص الإنجاز،
– عدم احترام الآجال المحدّدة في المادة 21 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي