الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 21
يُمنح صاحب المشروع أجلا لا يتجاوز خمس
(5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمه ترخيص إنجاز المؤسّسة الخاصّة للصحة لإنجاز مشروعه وإيداع ملف ترخيص فتح واستغلال المؤسّسة.
ويمكن تمديد هذا الأجل بمدة لا تتجاوز سنتين (2)، بالنسبة لمشروع مؤسّسة استشفائية، بطلب من صاحب المشروع على أساس عناصر مبررة قانونا. ويجب أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء الأجل المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي