مرسوم تنفيذي رقم 21-136 · ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية

الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال

المادة 21

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.