المادة 9
يرتبط تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المنتجات المحلية، بتقديم المنتج أو المحول أو المجمع لأغذية المواشي والدواجن، حسب الحالة، للمصالح الجبائية المختصة إقليميا ، التعهد المذكور في المادة 8 أعلاه ، مؤشرا عليه من المصالح الفلاحية المختصة إقليميا.
تسلم المصالح الجبائية بعد معاينة الوثائق المبينة أعلاه ، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي