المادة 11
إن عدم احترام التعهدات المكتتبة من طرف المستورد أو المنتج أو المحوّل أو المجمع، حسب الحالة، التي تمت معاينتها قانونا، على التوالي، من طرف المصالح الجبائية، ومصالح الجمارك، والمصالح الفلاحية المختصة إقليميا وكذا مصالح وزارة التجارة ، يعرض إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي