الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 8
يمكن رفض الامتياز لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحه،
- إذا كان الاستغلال لا يتلاءم مع مصالح الدفاع الوطني، إذا كان الاستغلال المطلوب لا يلبي الحاجة بشكل كاف إذا لم تتوفّر الموارد المالية الضرورية للاستغلال بشكل كاف إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل إلى سحب نهائي للامتياز.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 :
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الدفاع الوطني".