الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 5
يجب أن يرسل طلب الامتياز في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري وثيقة تثبت وجود رأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن برنامج النقليات والمواقيت المقررة التعريفات وشروط النقل المقررة المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر، المعطيات حول السفن وطاقمها، المعطيات المتعلقة بمردودية الخدمة أو الخدمات المطلوب استغلالها . 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي لصاحب الطلب، نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة إلى المساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال نسخة من القيد في السجل التجاري وثيقة تثبت وجود رأسمال الشخص المعنوي ومساهمة جزائرية في هذا الرأسمال
- نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن
- برنامج النقليات والمواقيت المقررة، التعريفات وشروط النقل المقررة
- المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر، المعطيات حول السفن وطاقمها، المعطيات المتعلّقة بمردودية الخدمة أو الخدمات المطلوب استغلالها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 :
1- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري، وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن.
2 - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي لصاحب الطلب،
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين،
- شهادة الجنسيّة الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال
- نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري،
- وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن ".