الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 4
يمنح الامتياز لكل الأشخاص المنصوص عليهم في أحكام المادتين 571-1 و 572 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم إذا كانت تتوفّر فيهم الشروط الآتية :
- التوفّر على قدرات كافية للنقل لضمان مخطط التعبئة المقرر،
- التوفر على وسائل بشرية ومادية وعقارية ضرورية للنشاط ومطابقة لمخطط التعبئة المقرر القيد في السجل التجاري، التمتع بالحقوق المدنية والوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي كما هو محدد في أحكام المادة 571-1 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم، يتوفر على قدرات النقل البحري ووسائل بشرية ومادية وعقاريّة ضرورية للنشاط وتتوفر فيه الشروط المذكورة في المادتين 5 و 5 مكرر من هذا المرسوم.
غير أنه يمكن منح اتفاق مبدئي لكل صاحب طلب يرغب في ممارسة هذا النشاط، قبل منح الامتياز.
يسلّم الاتفاق المبدئي على أساس دراسة ملف الاستثمار.
لصاحب الطلب بعد حصوله على الاتفاق المبدئي أجل أقصاه سنة واحدة لإيداع طلبه في الامتياز ".