الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 25
يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الجمهور بالمسالك والمواقيت، والتعريفات المطبقة على المسافرين ونسب الشحن المتعلقة بمختلف خدماتها وكذا جميع الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الجمهور بالمسالك والمواقيت، والتعريفات المطبقة على المسافرين".