الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 24
يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية في كل سنة مالية، بتعريفات المسافرين، وسيارات المسافرين، ونسب الشحن المطبقة على خدمة النقل البحري وكذا جميع التعديلات التي أدخلت عليها .
ويجب عليه أيضا تحديد الشروط العامة للنقل البحري، وكذا التخفيضات في التعريفات التي قد يطبقها في بعض الفترات أو لفائدة بعض الفئات من المسافرين، وهذا دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة في صالح الفئات الأخرى من المسافرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية في كل سنة مالية بتعريفات المسافرين وسيارات المسافرين".