مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-57

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261

    « تعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 13 : يشترك الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261

    « في مجلس الحكومة على مستوى مقدمة الاتفاقية الواردة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-427

    مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-57

    مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-261

    مرسوم تنفيذي رقم 02-261 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.