الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 14
يتعين على صاحب الامتياز أن يضع الامتياز حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع الامتياز حيّز التنفيذ في أجل مدته سة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية".