المادة 2
يستفيد الأطباء الملازمون الأولون والأطباء النقباء والأطباء الرواد للحماية المدنية ، تعويضا نوعياً إجماليا يمنح شهرياً حسب الجدول الآتي :
الأقدمية المطلوبة ومبالغ التعويض النوعي الإجمالي الرتب أقل أو يساوي 3 سنوات الأطباء الملازمون الأولون 5.200 دج الأطباء النقباء 8.000 دج الأطباء الرواد 9.000 دج أكثر من 3 سنوات وأقل أو أكثر من يساوي 6 سنوات 6 سنوات 5.500 دج 5.500 دج 8.500 دج 9.000 دج 9.500 دج 10.000 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-251 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الأطباء الملازمون الأولون والأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمون والأطباء العقداء للحماية المدنية، تعويضا نوعيا إجماليا يمنح شهريا حسب الجدول الآتي :
المطلوبة ومبالغ التعويض النوعي الإجمالي أقل أو يساوي 3 سنوات أكثر من 3 سنوات وأقل أكثر من 6 سنوات الأطباء الملازمون الأولون 7.020 دج الأطباء النقباء 9.115 دج الأطباء الرواد 12.115 دج الأطباء المقدمون 15.115 دج الأطباء العقداء 18.115 دج أو يساوي 6 سنوات 7.425 دج 7.425 دج 9.450 دج 10.200 دج 12.450 دج 13.200 دج 15.450 دج 16.200 دج 18.450 دج 19.200 دج