المادة 3
يخضع تعريف أية مؤسسة تمارس النشاط الإنتاجي انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية أو نماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" (.C.K.D ) لطلب من أجل الحصول على مقرّر تقدير تقني من وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف من نسختين ويحتوي على الوثائق الثبوتية الآتية :
أ - السجل التجاري
ب - شهادة التعريف الضريبية
ج - قائمة أهم التجهيزات والأدوات المرتبطة بالنشاط مرفقة بالوثائق الثبوتية ( فاتورة و D3 و / أو وثائق محاسبية أخرى مصدق عليها)
د - بطاقة تقنية تفصيلية لنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية أو نماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (.C.K.D ) ،
ه - كشف عن تطور مبلغ الاستثمارات المنجزة في عتاد الإنتاج،
و - مستوى التشغيل الإطارات، المؤهلون، المنفذون).
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-88 (ج.ر عدد 12 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : - ي - طلب تسجيل العلامة للمنتجات المصنعة ".