مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة ائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" ( C.K.D). 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-313
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-88
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي : " المادة 3 : - ي - طلب تسجيل العلامة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-88
مرسوم تنفيذي رقم 14-88 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (C.K.D)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة (C.K.D) . 23 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن في إطار تطبيق أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون " (.C.K.D) 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.