المادة 10
يمكن أن يكون هذا المقرر، في حالة حدوث منازعة ، موضوع طعن أمام لجنة الطعن المؤسسة لهذا الغرض لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمتكونة من ممثلي :
- وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
- وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- وزارة التجارة وزارة المالية
- المديرية العامة للجمارك،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يعين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بقرار أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها وكيفيات تسلّمها الطعون في أول اجتماع لها، ويصادق وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بقرار على هذا النظام الداخلي.
تبدي لجنة الطعن رأيا في الطعون المقدمة إليها في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ويرسل إلى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة الذي يفصل فيه نتيجة لذلك ويبلغ المتعامل بالمقرر النهائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-88 (ج.ر عدد 12 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يمكن أن يكون مقرر التقدير التقني، في حالة حدوث منازعة، موضوع طعن أمام لجنة الطعن المؤسسة لهذا الغرض لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمتكونة من ممثلي :
- الوزارة المكلفة بالصناعة
- الوزارة المكلفة بالتجارة الوزارة المكلفة بالمالية المديرية العامة للجمارك، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الباقي بدون تغيير) ..............