المادة 3
لا يمكن أيا كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يتجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2 - أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط يشهد عليه ما يأتي :
- إما شهادة الدراسات العليا في السياحة أو الفندقة
- وإما شهادة التعليم العالي مع إثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات متتالية منها سنة واحدة كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وإما شهادة تقني سام في الفندقة مع إثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات متتالية منها سنتان (2) كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي
- وإما أقدمية عشر (10) سنوات منها خمس (5) سنوات كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي.
إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، يمكنه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية
4 - أن تكون له منشآت مادية ملائمة، لها علاقة بنشاط وكالة السياحة والأسفار ، تحدّد ميزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة
5 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها وكالة السياحة والأسفار تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسياحة والمالية
6 - ألا يكون حائزا رخصة أخرى لاستغلال وكالة للسياحة والأسفار 7 يجب أن يلتزم بجعل عماله وزبنه يحترمون القيم والآداب العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ........................................................
1 - أن يتجاوز عمره واحدا وعشرين (21) سنة".