المادة 15
الرخصة غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها .
في حالة وفاة صاحبها ، تطبق أحكام المادة 9 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تحدد مدة الرخصة بثلاث ( )3 سنوات.
تجدد الرخصة لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها".