الفصل الأول — التسمية الهدف
المادة 6
يكلّف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يأتي : 1 في مجال التكوين : * منح تكوين متخصص قصد شغل منصب أو الانتقال إلى سلك أو رتبة عليا في :
- سلك التفتيش أسلاك التأطير التربوي والإداري والتسييري * تعميق معارف مختلف أسلاك التربية الوطنية وتحيينها وتطوير كفاءاتهم المهنية وتحسين مردودهم البيداغوجي. 2 : في مجال برامج التكوين : * إعداد برامج تكوين تتعلق بالتكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات * تحديد حاجات التكوين لدى مختلف أصناف مستخدمي التربية الوطنية، * إعداد وتحديد البرامج والتوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين. 3 في مجال المتابعة والتقويم : * ضمان متابعة تطبيق برامج التكوين على مستوى مؤسسات التكوين المخصصة للمستخدمين التابعين لوزارة التربية الوطنية * التقويم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين بمشاركة الهياكل والهيئات المعنية وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها، * تنظيم سير الامتحانات والمسابقات المهنية ومتابعتها . 4 في مجال الدراسات والبحث : * المبادرة بأعمال الدراسات والبحوث البيداغوجية والتجريبية في ميدان التكوين أثناء الخدمة والمساهمة فيها، * متابعة تطور الاتجاهات العالمية الكبرى في ميدان التكوين أثناء الخدمة * اقتراح الاستراتيجية الوطنية المناسبة في مجال التكوين أثناء الخدمة على السلطة الوصية * إعداد رصيد وثائقي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما، * تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته و / أو المشاركة فيها، * ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها نفس المهام وترقيتها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : * تنظيم سير امتحانات نهاية الدورة التكوينية ومنح شهادات التكوين".