الفصل الأول — التسمية الهدف
المادة 5
يتولّى المعهد في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين أثناء الخدمة لمستخدمي التربية، المهام الآتية :
ضمان تكوين مستخدمي التربية،
- إعداد برامج التكوين متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقويمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها، إعداد دراسات وبحوث تجريبية مرتبطة بميدان نشاطه وفق البرنامج الذي تسطره السلطة الوصية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-263 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي