مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 4
يمكن أن تحدث لدى الأمانة العامة مصلحتان (2) إلى خمس (5) مصالح.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة، وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي إحداث المصالح المذكورة في الفقرة السابقة وتنظيمها وسيرها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)