المادة 20
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-90 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه .
غير أنه وريثما يتم التنصيب التدريجي للأمناء العامين الذي سيستكمل في أجل أقصاه سنتان (2) يستمر الأمرون بالصرف الثانويون الممارسون في أداء مهامهم بصفة انتقالية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة السابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه