المادة 19
يكلّف الأمين العام بمتابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمها في إطار ميزانية التجهيز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي