مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 · ج.ر عدد 64 لسنة 2000 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم

المادة 19

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.