المادة 3
مديرية استغلال الطرق وصيانتها، وتكلّف بما يأتي :
إعداد السياسة المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة وتقييمها وتنفيذها، تحضير التصاميم الرئيسية لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة
- تحديد قواعد استغلال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية وصيانتها وتحديد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية تحديد القواعد التقنية التي تحكم مهن المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر ونشاطاتها في مجال استغلال الطرق وصيانتها. 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلف بما يأتي :
- ترقية نوعية الخدمة العمومية للطرق، تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال مهام الصيانة المنتظمة للطرق السريعة والطرق الوطنية تنشيط المعطيات التقنية المتعلقة بتنفيذ مهام الصيانة المنتظمة للطرق والمنشآت الفنية ومتابعتها وتطويرها،
- إعداد البرامج المتعلقة بصيانة حظائر العتاد ومراقبتها ومتابعة تخطيطها وتنفيذها،
- إعداد جداول كراء تجهيزات حظائر العتاد وتكاليف استغلالها وصيانتها. * المديرية الفرعية لصيانة الطرق، وتكلف بما يأتي :
تطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل للصيانة المنتظمة للهياكل الأساسية للطرق،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال أشغال الصيانة المنتظمة للطرق السريعة والطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية تطوير قواعد الصيانة المنتظمة للطرق السريعة والطرق الوطنية وتطوير القواعد المتعلقة بالطرق البلدية والولائية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية تطوير تقييس القواعد التقنية والمواد في مجال صيانة الطرق، إعداد تقارير الحصائل السنوية المرتبطة بنشاطاتها واستغلالها. * المديرية الفرعية لاستغلال الطرقات وأمنها، وتكلف بما يأتي :
المبادرة ببنك المعطيات الخاصة بالطرق وتطويره، تنشيط ومتابعة الحملات السنوية المتعلقة بإحصاء حركة المرور وحوادثه خارج المدن تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك المبادرة بالأعمال المتعلقة بالموافقة على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها،
- المساعدة على ترقية الوقاية والسلامة في الطرق، المساهمة في إعداد النصوص المتعلقة بقانون الطرق والمرور ،
- تطوير قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها، متابعة أعمال تصنيف طرق المرور وإسقاط مراتبها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : المديرية العامة لوسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية وكذا شركات تسيير المساهمات والمجمعات الملحقة بها، 12 فبراير سنة 2012 م
- إدماج المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية،
- المصادقة قبل التنفيذ على أي تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفاعلية شركات الإنجاز والمؤسسات ومكاتب الدراسات وشركات تسيير المساهمات وكذا المجمعات الملحقة بها،
- العمل على تطوير تنافسية المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الأشغال العمومية وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات،
- السهر على متابعة ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسات ومكاتب الدراسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات ومراقبته،
- تشجيع الابتكارات التكنولوجية والبحث التطبيقي ودعمها.
وتضم مديريتين (2) :
1 - م دي رية ترقية وتطوير المؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد كل التدابير التي من شأنها تشجيع تعزيز وتنمية الطاقات العملية والتكنولوجية لأداة الإنتاج الوطني المرتبطة بمخططات وبرامج الاستثمار المتعلق بقطاع الأشغال العمومية وتنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتنسيق وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية لإنجاز المشاريع التي يبادر بها قطاع الأشغال العمومية على أساس برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات وتحيينها،
- تجنيد وسائل الدراسات والإنجاز في الحالات الاستثنائية،
- السهر على التوزيع العقلاني لمكاتب الدراسات والمؤسسات على الإقليم المتعلقة بالبرامج والاستراتيجية الوطنية للتنمية،
- ضمان تطبيق الإجراءات القانونية لتنفيذ الصفقات العمومية ومتابعة تصفية الديون.
ب - المديرية الفرعية لتطوير وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي : 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة في إعداد تدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتنفيذها وتطويرها،
- السهر على تثمين الأصول المالية للدولة في المؤسسات المختلطة في إطار الشراكة،
- تشجيع فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم النقل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية ودعمها،
- دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع نظام تسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءتهما.
2 - مديرية متابعة وتقييم وسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تقييم صفقات الأشغال العمومية،
- ترقية تقييم كفاءات المؤسسات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم وسائل الإنجاز، وتكلّف بما يأتي :
- مساعدة المؤسسات ومكاتب الدراسات والهيئات التابعة لقطاع الأشغال العمومية لإنجاز مخططات عملها،
- تقييم الطاقات التقنية للمؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات وكذا معطيات النظام الإحصائي الوطني،
- إعداد أنظمة المؤشرات التي تسمح بمتابعة وتقييم المعايير التي تميز المؤسسة وتطبيقها،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي وتحيينه،
- إعداد برامج الأعمال لإنجاز برامج الاستثمار الممولة بواسطة الأموال العمومية وتنفيذها،
- تحليل كل الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسات وكذا تنفيذ الاتفاقيات المعدة مع الدولة في إطار نشاطاتها.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- القيام بمراقبة مكاتب الدراسات والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الأشغال العمومية المكلفة بإنجاز برامج التجهيز،
- القيام بمراجعة النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية،
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة والإنجاز،
- تصور تدابير تحفيزية لتطوير أداة الإنتاج الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتطبيقها،
- تشجيع رسملة خبرة المتعاملين الوطنيين،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال الأشغال العمومية من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي".