مرسوم تنفيذي رقم 2000-328 · ج.ر عدد 63 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-328 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-229 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.