المادة الأولى
تتكون الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد * رئيس الديوان، ويساعده :
سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : . تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان . تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون الدولي . متابعة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسات، . تحضير وتنظيم اتصالات الوزير بوسائل الإعلام . تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة . تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين . متابعة الملفات المتعلقة بالتمويل الخارجي، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : التي يحدد إنشاؤها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية : . مديرية الطرق، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / . مديرية استغلال الطرق وصيانتها، . مديرية الهياكل الأساسية البحرية . مديرية الهياكل الأساسية المطارية . مديرية الإدارة العامة . مديرية التخطيط والتنمية . مديرية الشؤون القانونية والمنازعات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-229 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ............................................... ...................................................................... * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للطرق،
- المديرية العامة لوسائل الدراسات والإنجاز،
- مديرية الهياكل الأساسية البحرية،
- مديرية الهياكل الأساسية المطارية،
- مديرية الإدارة العامة،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية البحث والاستشراف،
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات ."