Décret exécutif n° 2000-325 · ج.ر عدد 63 لسنة 2000 ملغى
Décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 du ministère des ressources en eau

Article 4

عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.