المادة 4
مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- تحديد الأعمال الواجب تنفيذها لضمان تغطية الحاجات إلى المياه الصالحة للشرب للسكان والصناعة
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية للتزويد بالمياه إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة والإنجاز واستغلال منشآت التزويد بالمياه تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج المياه المنزلية والصناعية وتوزيعها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة باستغلال المياه وتوزيعها . السهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها العقلاني السهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت إنتاج المياه وتوزيعها،
- المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص الإشراف على إصلاح المرفق العام لإنتاج المياه وتوزيعها وتنفيذ ذلك.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات توزيع المياه في التجمعات الحضرية والريفية، وكذلك تلك المخصصة للوحدات في المناطق الصناعية إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز المنشآت وشبكات توزيع المياه والسهر على احترامه
- إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد المعايير والحاجات إلى المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي. * 17 المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبته
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المتصلة باستهلاك الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى المحافظة على الماء واقتصاده،
- تحديد معايير نوعية الماء مع الهيئات المعنية. * المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إعداد دفتر الشروط لامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه ومراقبة تنفيذه
- وضع كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية لإنتاج المياه وتوزيعها، إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : ................. ( بدون تغيير) ................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنمية، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية لاقتصاد الماء، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، بكل عمل يهدف لحماية الماء واقتصاده،
- تحديد مقاييس نوعية الماء مع الهيئات المعنية.
المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، ...................(بدون تغيير) ."............................