المادة 8
مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :
اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، في برامج
- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها، ترقية نشاطات الوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع،
- ترقية تبادل المعلومات التي تعني القطاع على المستوى الوطني ومع الهيئات المختصة،
- ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية ومركز الأرشيف الوطني،
- المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها، حسب الأهداف المسطرة، توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة حياتهم المهنية المشاركة في إعداد النّصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها، تكوين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات ، وتحيينه. * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية إلى التكوين وتحسين المستوى وتجسيدها في مخططات عمل،
- المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إعداد برامج التكوين التي تعني القطاع، المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في الحرف المتصلة بالمياه. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه، توزيع النصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها. * المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي :
تقييم حاجات القطاع في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني
- جمع المعلومات الضرورية وإعداد عناصر كل ملف عن المفاوضات والاتفاقات الدولية تمثيل القطاع في اللجان المشتركة في المشاريع وكذا لدى هيئات التعاون
- ترقية كل نشاط بحث في مجال تثمين الموارد المائية وحمايتها والعمل على القيام بهذا النشاط، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تمثيل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة في البحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم،
- تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، في برامج،
- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع. 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للتعاون والبحث. ...................(بدون تغيير) ."............................