المادة 6
مديرية الري الفلاحي، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- تحديد سياسة الرّي الفلاحي في مجال السقي وصرف المياه، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد مخططات التنمية والمخططات الوطنية والجهوية في مجال السقي وصرف المياه،
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الزراعي التي تتم عن طريق مؤسسات الري الصغيرة والمتوسطة (الآبار، والحفر والمماسك المائية)
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه، إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحية واستغلالها، تحديد معايير استغلال الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه وصيانتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي السهر على السير العادي لشبكات وهياكل السقي وصرف المياه، المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه وتنفيذه وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمساحات الكبرى وتكلف بما يأتي :
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد وضبط الدراسات ومخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه متابعة ومراقبة برامج الدراسة وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى المبادرة بكلّ تفكير والقيام بكل دراسة لتحسين مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي ومتابعة إنجازها، إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت السقي وصرف المياه. * المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي :
المبادرة ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط، ومتابعتها، المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الموجهة للري الصغير والمتوسط (الآبار، والحفر والمماسك المائية ومتابعتها ومراقبتها متابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الصغيرة والمتوسطة،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد سياسة تنمية الري الصغير والمتوسط، * المديرية الفرعية لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- إعداد التنظيم في مجال تسيير منشآت السقي وصرف المياه واستغلالها، والسهر على تطبيق هذا التنظيم، إعداد العناصر القانونية المرتبطة بإنشاء وتطوير هياكل استغلال منشآت الري الفلاحي
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك مياه السقي، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير والمتوسط، السهر على تبعية المنشآت الأساسية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية، وإعداد المسح المرتبط بذلك، تطبيق كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : ................. ( بدون تغيير) ................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمساحات الكبرى، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير والمتوسّط،
- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية، وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تطبيق كل سياسة تتعلّق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه،
- إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه".
المادّ ة 8 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :