المادة 5
مديرية التطهير وحماية البيئة وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
المبادرة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من كل أشكال التلوث
- تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه المستعملة ومياه الأمطار، وتصفيتها ولفظها وإعادة استعمالها،
- متابعة برامج الدراسات وإنجاز هياكل التطهير ومراقبتها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت التطهير واستغلالها،
- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات تجميع المياه المستعملة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية توجيه وتنشيط ومراقبة النشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط التطهير،
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في وضع السياسة الوطنية في مجال التطوير الدائم وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية اقتراح معايير وأنظمة وشروط تصفية ملفوظات المياه المستعملة السهر على السير العادي لشبكات التطهير وهياكله،
- المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للتطهير وتنفيذه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- المبادرة بكل تفكير ودراسة يتعلقان بإمكانيات إعادة استعمال المياه المستعملة والمصفاة، وتنفيذهما. * المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصه ومتابعته ومراقبته وتنفيذه العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م اقتراح كل عمل يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوث، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المتصلة بالتطهير، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية
- - - المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التجميع وتصفية المياه المستعملة، ومتابعة ذلك، إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه. * المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إعداد دفتر شروط لامتياز الخدمة العمومية للتطهير ومراقبة تنفيذه
- وضع كل سياسة تتعلّق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للتطهير، إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : ................. ( بدون تغيير) ................
- تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه وتصفيتها ورمي المياه القذرة ومياه الأمطار. ...................(بدون تغيير) .............................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير.
المديرية الفرعية للتسيير والتطهير وحماية البيئة، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح كل عمل يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوّث، بالاتّصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
- تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتّصال مع الهيئات المعنية،
- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التّجميع وتصفية المياه المستعملة، ومتابعة ذلك،
- إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، ...................(بدون تغيير) ."............................
المادّ ة 7 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة