المادة 3
مديرية حشد الموارد المائية وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- إعداد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه وتخزينها وتقييمها وتنفيذها،
- المبادرة في إطار المخطط الوطني، بدراسة وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها والسهر على ذلك،
- اقتراح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والمورد المائي السهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية: * المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها، متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
- المبادرة بكل تفكير والقيام بكل دراسة لحشد الموارد المائية غير العادية ومتابعة إنجازها، إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهر على احترامه. * المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وامكانيات استعمالها، متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية المبادرة بكل تفكير يرمي إلى التعرف على الاستغلال العقلاني لطبقات المياه المستحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية دائمة ومندمجة، أو المشاركة في ذلك، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد الجوفية والسهر على احترامه. * المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها،
- إعداد التنظيم في مجال تسيير الموارد المائية واستغلالها والسهر على تطبيقه ، إعداد الأدوات القانونية المرتبطة بإنشاء وتطوير هياكل الاستغلال والهياكل القاعدية للري،
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة بإنتاج المياه، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية ،
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
- السهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه، جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إحداث نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : ................. ( بدون تغيير) ................
- المبادرة والقيام بكل عمل من شأنه تطوير الموارد المائية غير العادية.
وتضمّ أربع ( )4 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها،
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
- إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدّراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهرعلى احترامه.
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، .........................(بدون تغيير) ........................
المدي ري ة الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلّف بما يأتي :
- السّهرعلى الرقابة التّقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها، 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م
- تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين،
- اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
- السّهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه،
- جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة،
- السّهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إحداث نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية غير العادية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية تطوير الموارد المائية غير العادية لغرض التزويد بالماء الشروب والصناعة والفلاحة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية غير العادية ومتابعتها وتقييمها،
- المبادرة بالتنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال هياكل حشد الموارد المائية غير العادية والسهر على تطبيقها،
- متابعة عمليات امتياز استعمال الموارد المائية غير العادية ومراقبة تنفيذها".