المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان، ويساعده :
ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال: . النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين . العلاقات الدولية والتعاون . الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م . عصرنة الإدارة وتحسين أداءاتها، . الشؤون القانونية، والعلاقات مع الجمعيات والمواطنين وعالم الشغل . متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبتها، . الشؤون الاقتصادية والعلاقات مع الولايات . تحضير حصائل نشاطات جميع مصالح الوزارة ومتابعتها،
- وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية : . مديرية الدراسات وتهيئات الري . مديرية حشد الموارد المائية . مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، . مديرية التطهير وحماية البيئة . مديرية الري الفلاحي . مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم . مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون . مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-291 (ج.ر عدد 72 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : .........................(بدون تغيير)......................... 25 أبريل سنة 2013 م الهياكل الآتية : ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)......................
- مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية".