مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-88
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفرعام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم ع ام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال ع ام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للموارد المائية، و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير و حماية البيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين و التعاون
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-150
مرسوم تنفيذي رقم 13-150 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكت وبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لوسائل الإنجاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات وتهيئات الري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. 38
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-332
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تحديد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الموارد المائية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.