مرسوم تنفيذي رقم 2000-29 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 210 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، 215
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعين ألف دينار (51.544.000 دج) والمخصصة لوزير التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والعائلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة .2000 أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والعائلة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 12.679.000 216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين / العدد 02 11 شوال عام 1420 ه تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 11.498.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.628.000 مجموع القسم الأول 25.805.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية .. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 500.000 20.000 6.044.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 550.000 مجموع القسم الثالث 7.114.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة ........... 4.075.000 1.269.000 1.400.000 3.786.000 140.000 1.371.000
- نفقات الخبرة . 10.000 مجموع القسم الرابع 12.051.000 11 شوال عام 1420 ه الجويدة . الوس الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 600.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 600.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.500.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.451.000 03-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن. 1.723.000 .....
مجموع القسم السابع 5.674.000 مجموع العنوان الثالث 51.244.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.
القسم النشاط الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.544.000 مجموع الفرع الأول 51.544.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والعائلة ............. 51.544.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.