الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران 27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م
- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلفة بالحماية المدنية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ، أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني للتقييس ، أو ممثله.
يمكن أن يطلب مجلس الإدارة استشارة أي شخص يستطيع أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله، من ستة عشر (16) عضوا، كما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن،
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
– رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد،
– ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، أو ممثله.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته ومؤهلاته”.