مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس علمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يدير المعهد مجلس إدارة ويسيّره مدير عام ويزود بمجلس بيداغوجي”.