الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 4
يكلّف المعهد على الخصوص بما يأتي :
القيام بكل الدراسات التقنية والعلمية التي ترمي إلى تحسين ظروف العمل، تقديم الإرشادات العملية والاقتراحات ولا سيما فيما يتعلّق بقطاعات النشاط ذات الدرجة العالية من الأخطار، الإدلاء بالآراء وتنشيط كل عمل للوقاية من الأخطار المهنية وتنسيقه الكشف، في أماكن العمل، عن الأخطار والنقائص في تدابير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية القيام بكل دراسة متخصصة ذات منفعة عامة أو للصالح العام، بناء على طلب من السلطات العمومية أو طلبية من كل مؤسسات وهيئة عمومية أو خاصة، الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال التصديق على الآلات و / أو استعمال المواد الخطيرة،
- دراسة أسباب حوادث العمل والأمراض المهنية، بالاتصال مع الهيئات المتخصصة ومصالح طب العمل ومصالح مفتشية العمل، وذلك بالقيام بما يأتي : * إجراء التحقيقات في حالة وقوع حادث عمل أو ظهور أمراض مهنية. * إعداد الإحصائيات
- ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التكفل بمختلف جوانب النشاط التربوي والتحسيسي الذي يساهم في تنمية الشعور بأهمية الأمن المهني في أوساط العمل جمع كل معلومة ووثيقة تساعد على ترقية الوقاية الصحية والأمن وتوزيعها بكل الوسائل الملائمة تقديم مساهمته في أشغال ضبط المقاييس والأشغال المتعلقة بسمامية المنتوجات والمواد الخطيرة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : يكلف المعهد على الخصوص بما يأتي :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال التصديق على الآلات و/أو استعمال المواد الخطرة،
– القيام بالدراسات والتحقيقات وتحليل الإحصائيات حول حوادث العمل والأمراض المهنية، بالاتصال بمفتشية العمل والهيئات المكلفة بطب العمل والضمان الاجتماعي والهيئات المتخصصة في الوقاية من الأخطار المهنية وأجهزة وهياكل الوقاية على مستوى المؤسسات،
– القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية، حول المسائل المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في العمل والمشاركة في إعداد المقاييس في هذا المجال،
– ضمان خدمات التدقيق والمرافقة في مجال نشاطه، ........................(الباقي بدون تغيير)....................”.