الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
ينظم المجلس العلمي أشغاله طبقا لنظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة.
ويمكنه، عند الاقتضاء، أن ينشيء في إطار مهامه، أي لجنة أو مجموعة عمل يرى فيهما فائدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 24 : ينظم المجلس البيداغوجي أشغاله طبقا لنظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة. ...............................(الباقي بدون تغيير).......................”.