مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص مؤهل يرى فيه فائدة يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 23 : يمكن أن يستعيّن المجلس البيداغوجي بأي شخص مؤهل يرى فيه فائدة يساعده في أشغاله”.