الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يرأس المجلس العلمي عضو منه ينتخب من ضمن أعضائه ، ويتشكل كالآتي :
ستة (6) أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من ضمن المجموعة العلمية للمعهد، ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة المسؤولون العلميون على أعلى مستوى سلمي في هياكل البحث بالمعهد، عضوان (2) يتمّ اختيارهما من ضمن المجموعة العلمية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 22 : يتشكل المجلس البيداغوجي من :
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالعمل،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصحة،
– المدير العام للمعهد،
– ممثل المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس،
– عضوان (2) يتم اختيارهما من ضمن المجموعة العلمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، 13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م
– مستخدمان إطاران (2) من المعهد لهما الكفاءات والمؤهلات المطلوبة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
يرأس المجلس عضو ينتخبه نظراؤه”.