الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يساعد المجلس العلمي المدير العام للمعهد في جميع المسائل المتعلقة بالبرامج وبتنظيم الأنشطة العلمية والتكنولوجية والتكوين وسيرها.
ويقوم بهذه الصفة ، بما يأتي : 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م يدرس برامج النشاط ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحث والتعليم، يقيم أنشطة الخدمات التي يقدمها المعهد في المجالات المذكورة أعلاه
- يدرس ويقترح ، بالتعاون مع الهياكل والهيئات المعنية، البرامج السنوية للتظاهرات العلمية والتقنية للمعهد، يسهر على نشر أشغال البحث العلمي، يعد تقريرا سنويا عن نشاطه ويعرضه على مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 21 : المجلس البيداغوجي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والتوصيات في جميع الجوانب المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية.
وبهذه الصفة :
– يدرس برامج النشاطات البيداغوجية ومشاريع البحث المرتبطة بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
– ....................................(بدون تغيير).............................
– ....................................(بدون تغيير).............................
– يدرس ويقترح، بالتعاون مع الهياكل والهيئات المعنية، البرامج السنوية للنشاطات البيداغوجية والتقنية وكذا نشاطات الوقاية من الأخطار المهنية،
– ....................................(بدون تغيير).............................
– ....................................(بدون تغيير).............................
– يشارك في تحديد استراتيجية المعهد في مجال البحث والتكوين،
– يقترح تدابير إثراء الموارد الوثائقية للمعهد،
– يقترح تدابير لتنفيذ سياسة الوقاية من الأخطار المهنية من خلال تنظيم نشاطات علمية ونشر الوثائق وترقية البحث في مجال اختصاصه،
– يطور التفكير حول المواضيع في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل،
– يدرس ويبدي رأيه حول ملفات المصادقة على البرامج المقدمة من قبل المؤسسات ومكاتب الدراسات أو هيئات أخرى في ميادين تكوين العمال في الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل”.