الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المعهد، لا سيما فيما يأتي :
برنامج النشاط السنوي الميزانية التقديرية للتسيير والتجهيز مشروع النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية، الحصيلة السنوية وحسابات نتائج السنة المالية، مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، اقتناء أي أملاك عقارية أو التنازل عنها أو تبادلها،
- إنشاء الملحقات قبول الهبات والوصايا.
ويمكن أن يتداول مجلس الإدارة أيضا في أي موضوع آخر يعرض عليه ويهدف إلى تحسين تنظيم المعهد وعمله ويساعد على تحقيق أهدافه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 13 : يداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المعهد على الخصوص، فيما يأتي :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– توظيف أموال المعهد،
– تعيين محافظ الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التقرير السنوي للنشاطات، .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.