مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة 12
يبلغ البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الوزاري المشترك، الوزير المكلف بتهيئة الإقليم بصفته الأمر بالصرف الرئيسي للصندوق إلى الولاة المعنيين وإلى الهيئة العمومية المختصة المذكورة في المادة 13 أدناه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-485 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)