مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 · ج.ر عدد 35 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 77 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.