المادة 4
تنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة وطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب ، تدعى في صلب النص اللجنة الوطنية "، تتشكل كما يأتي :
- المدير المكلف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية) ممثل الوزير المكلف بالصحة المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
- ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة والإطعام.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة الوطنية.
يمكن اللجنة الوطنية ، إذا رأت ضرورة في ذلك، أن تستعين بصفة استشارية بأي شخص يمكنه، بحكم معارفه التقنية أو خبرته ، أن يساعدها في مداولاتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 77 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية".