المادة 3
يقيد في الحساب رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية، ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية مساهمات المجموعات المكلفة بحماية النباتات ناتج الرسوم شبه الجبائية المحدثة لفائدة الصندوق، تخصيصات ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا.
العدد 31 أول ربيع الأول عام 1421 ه 4 يونيو سنة 2000 م 2 في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بأنشطة تنمية الصحة الحيوانية النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للوباء الحيواني أو الأمراض المعدية
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية النفقات المرتبطة بأنشطة الصحة النباتية النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة النفقات المرتبطة بالوقاية من أجل الحفاظ على الزراعات.
يجدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 302-071 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-264 (ج.ر عدد 57 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات : .. بدون تغيير حتى ) القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية التي حددت أسعارها عن طريق التنظيم مساهمات المجموعات ......... الباقي بدون تغيير ) ..............