المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرقات.
أول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".