مرسوم تنفيذي رقم 2000-10 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. 87
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وخمسة وستين مليونا وثمانمائة وأربعين ألف دينار (265.840.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير لسنة 2000 من ميزانية التسيير الصناعة وإعادة الهيكلة والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 71.896.000 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين / العدد 02 1:1 : 1:1 شوال عام 1420 ه ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 38.077.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 5.612.000 مجموع القسم الأول 115.585.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 13.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.013.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 9.000.000 54.000 27.493.000 الاجتماعية. 2.810.000 مجموع القسم الثالث 39.357.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 8.670.000 1.805.000 5.276.000 7.571.000 245.000 2.111.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 25.688.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. ) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.390.000 مجموع القسم الخامس 1.390.000 القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 33.600.000 مجموع القسم السادس 33.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 6.707.000 مجموع القسم السابع 7.707.000 مجموع العنوان الثالث 224.340.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس. 10.000.000 04-44 المساهمة في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 25.000.000 05-44 المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 41.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 41.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 265.840.000 مجموع الفرع الأول 265.840.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة. 265.840.000 11 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.