مرسوم تنفيذي رقم 20-77 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 20-77

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-236

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-77 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-236

    مرسوم تنفيذي رقم 20-236 مؤرخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر مراسيم فردية التكنولوجية وتطويرها 21

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.