مرسوم تنفيذي رقم 20-54

مرسوم تنفيذي رقم 20–54 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 20-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-77

    مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-55

    مرسوم تنفيذي رقم 20–55 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.