الفصل الثاني — المهام
المادة 8
تكلّف الوكالة، زيادة على المهام المحددة في المادة 6 أعلاه، بما يأتي :
– تجميع المعطيات والمعلومات والمستندات ذات الطابع التقني والإحصائي والعلمي والاقتصادي التي تتعلق بهدفها ومعالجتها والحفاظ عليها وتوزيعها، وحفظ ملفات ودراسات المنشآت القاعدية المينائية،
– تصميم أواستغلال أو وضع كل شهادة أو ليسانس أو نموذج أو إجراء له علاقة بهدفها،
– إمكانية اللجوء، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، إلى طلب مساعدة تقنية للقيام بمهامها،
– القيام بجميع العمليات المرتبطة بهدفها، لاسيما التجارية والعقارية والمنقولة والمالية منها،
– إنجاز كل عمل أو تدخل له علاقة بمهمتها بناء على طلب من السلطة الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-347 (ج.ر عدد 63 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 8 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي