الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 21
يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة واحدة كل شهرين (2)، على الأقل، بمبادرة من رئيسه.
ويعد نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة خلال دورته الأولى للموافقة عليه.
يمكن المجلس العلمي والتقني أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت حاجة المؤسسة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو من المدير العام للمؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي